Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 154

Contributors:

P.154
العبادة في أثناء العبادة لا ضير فيه وفي فوتهما وقد تقدم سنخ المسألة فيما لو علم بنقصان الركعة وقالوا بالصحة فالمقام أولى بها منها واما توهم اجراء قاعدة الفراغ في الأولى لأنه شك بعد العمل واجراء قاعدة البناء على الأكثر في العصر فيأتي بها له كما احتمله بعض الأعاظم في المسألة الواحدة والستين كما ترى لان فرض المسألة انه بعد الفراغ منهما قد علم بشكه فكيف بالقياس إلى الأولى بعد الفراغ دون الثانية فقاعدة الفراغ في كليهما سيان والعجب انه زعم أن قاعدة البناء على الأكثر تجرى في الأخيرة بلا معارض مع أنه لا مجال لجريانها ابدا لان الموقع ليس من موارد جريانها بل يعلم اجمالا بجريانها في أحدهما وانطباقها في أثناء الصلاة في أحدهما فما معنى جريانها في العصر فحينئذ اصالة عدم جريانها في الظهر أو عدم انطباقها فيه معارضة بالعصر فيتعارضان فحينئذ لا بد ان يقول بالبطلان وإعادة الصلاتين نعم ربما يقال بفساد صلاة العصر تفصيلا اما لفوت الترتيب واما لفوت الركعة لكنه كما ترى واللّه العالم

المسألة السابع عشر والمائة

لو علم اجمالا ان الصلاة التي بيده فات منها جزء مردد بين كونه ركنا أو غيره وعلى الأخير بين ان يكون له القضاء أم لا وعلى التقديرين بين ان يكون له سجدتي السهو بناء على الاختصاص أم لا وعلى التقادير اما محل الشك باق أم لا وعلى الثاني اما محل الذكرى باق أم لا فإذا لم يكن المحلان باقيين فلا اشكال في جريان قاعدة الصحة في صلاته لتعارض ساير القواعد والأصول كقاعدة التجاوز والاستصحاب ويجرى البراءة عن القضاء وسجدتي السهو كما لا يخفى لعدم تنجز العلم الاجمالي وإن كان في المحل الشكى فإن كان لطرفى علمه فيأتي بهما وإن كان لاحده فيجرى فيما مضى قاعدة التجاوز ويأتي