Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 150

Contributors:

P.150
عمد لا مطلقها وفي المقام لا يصدق زيادة العمدية غاية الأمر يبنى على الأكثر ويأتي بقضائه لو قلنا بانقضاء محله ومع عدمه يأتي به لكن دعوى العلم بزيادته كما ترى لأنه يمكن أن تكون الثالثة ومع ذلك لم يأت نعم لو كانت الثالثية ملازمة قطعية مع وجوده سابقا فحينئذ في مقام اتيانه يحصل العلم الاجمالي على أن الشك في التشهد انما يكون مسببا في الشك في ان ما بيده الاثنين أو ثلاثة وبعد اجراء الأصل في السبب لا يبقى مجال للمسبب وليس أحد الشكين في رتبة الآخر وسلمنا ذلك فان العلم المذكور يحصل له بعد الدخول في الثالثة فحينئذ اى محذور في اجراء قاعدة التجاوز فيه هذا إذا لم نقل بان قاعدة البناء على الأكثر امارة وإلّا لا ينتهى النوبة إلى تلك المقالات أو اقلا ليست بأصل محض أيضا على أن استصحاب بقائه معارض باستصحاب عدم اتيان الركعة ودعوى سقوطها في مورد الشكوك مطلقا ولو لم يجرى قاعدة البناء على الأكثر أو لم يكن طرفا له ممنوع كما أن دعوى مثبتيتها أيضا ممنوع كما سمعت غير مرة فحينئذ قد انقدح فساد كلام بعض الأعاظم كما في المسألة الخمسة والخمسين من جهات شتى حيث أولا زعم دعوى العلم الاجمالي بين الزيادة فقد عرفت عدم الضرر فيها وثانيا دعوى استصحاب بقائه فإنه أولا معارض باستصحاب عدم اتيانها وثانيا بان اصالة الأكثر امارة أو أختها وثالثا ان الشك مسبب عن الأقل والأكثر ورابعا ان استصحاب بقائها مثبت ولكن استصحاب بقاء وجوبه الغيري لا مانع منه ولا مثبت وخامسا اشتغاله به لا يكون مثبتا فحينئذ غاية الأمر يعلم اجمالا اما بقضاء سجدتي السهو واما بنقصان الركعة والثاني يدفع بالأصل به والأولى يأتي في محله فأي محذور في هذه الصلاة حتى ينجر إلى فساد الصلاة أصلا فراجع كلامه حتى ترى فيه مناقصات كثيرة وان أكثر ما أورده على المامقاني قده غير وارد جدا واللّه العالم