Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 146

Contributors:

P.146
في الركن أو بعده فعلى الأول في غير الجهر والاخفات لا اشكال في بقاء المحل فيجب إعادة الجزء حتى يحصل الشرط أيضا وعلى الثاني فهل يوجب فقد الشرط لوجوب سجدتي السهو أم لا وجهان بل قولان ومنشأ الخلاف ان الترتيب جزء أو شرط كاختلافهم في النية فعلى الأول يجب وعلى الثاني لا يجب والأقوى وجوبه مطلقا وذلك لعموم دليلها حيث قال في رواية ابن سماط انها لكل زيادة أو نقيصة على أنه لا قصور في رواية أبى بصير وأمثاله لشمولها للشرائط فحينئذ فالأقوى وجوبها فأولا لا يرى وجها لاختصاصها بالافعال دون الشرائط ولا نسلم كون الترتيب شرطا ثانيا وعلى فرض شرطيته لا نسلم كونه شرطا في الجزء بل إنه شرط في الصلاة ثالثا مع أن الفرق بين شرط الصلاة وشرط الجزء كما ترى مع أنه إذا كان شرطا فما الدليل فيه بين قبل الدخول في الركن وبعده فان حكمه سيان فإن كان من جهة عدم امكان تداركه فهو في كلا الموردين وإلّا فكك فحينئذ التفصيل لا وجه له وان تدارك الشرط بتدارك مشروطه وذلك واضح ولذلك في صورة بقاء المحل يعيد المشروط فيما كان الجزء مشروطا أو الكل كك فحينئذ فالتحقيق ما ذكرنا واللّه العالم

المسألة التاسعة والمائة

لو علم اجمالا بأنه اما ترك التشهد من هذه الركعة أو السجدة منها فحينئذ لو كان محل الشكى للتشهد باقيا فلياتى به لقاعدة الشك في المحل وتجرى قاعدة التجاوز في السجدة ولا شئ عليه ولو كان في حال النهوض إلى القيام فيكون حكمه كحكم حال القيام الذي سيذكر وذلك من جهة دخوله في الغير والمسألة وإن كانت ذات وجهين بل القولين وذهب بعض الأعاظم إلى المنع كما في المسألة الرابعة والعشرين ومنشأ الخلاف اختلافهم في الغير الذي مقوم القاعدة بأنه هل يختص باجزاء العمل أو مع الشرائط أو الأمور المترتبة