تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المأمول — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
النائيني قدّس سرّه . وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لفرض كون التركيب بينهما انضماميّا ولا يسري متعلّق الأمر إلى متعلّق النهي ولا العكس فحينئذ نقول : إن كان حرمة الغصب أهمّ من وجوب الصلاة والمفروض أنّه لا يقدر أن يترك الغصب ؛ لأنّه حينئذ يترك الصلاة ، ولا يقدر أن يصلّي ؛ لأنّه حينئذ يغصب ، فإذا فرض حرمة الغصب أهمّ فتكون أولى بالمراعاة ، لكن لو عصى وغصب لا مانع حينئذ من القول بوجود أمر بالصلاة مشروطة بالغصب . وما ذكره النائيني قدّس سرّه غير وارد ؛ لأنّ الغصب ليس بالصلاة لفرض كونه أمرا آخر مباينا لها لكنّه ملازم لها ، فدعوى لزوم طلب الحاصل حينئذ لا وجه له أصلا . نعم لو بنينا على الامتناع صحّ ما ذكره قدّس سرّه .