فيتساقطان ويرجع إلى عموم أو إطلاق فوقهما لو كان وإلّا فالمرجع الأصول العمليّة . هذا بناء على القول بالطريقيّة ؛ إذ الواقع لا يعقل ارتسام المتناقضين فيه .
وأمّا بناء على السببيّة الأشعريّة أو المعتزليّة ففي مؤدّى كلّ من الأمارتين مصلحة إلزاميّة لازمة التحصيل ، وحينئذ فلا تكاذب بينهما ؛ ضرورة أنّ مؤدّى كلّ من الأمارتين إن كانت فيه مصلحة إلزاميّة يجب تحصيلها على القادر فيكون بينهما حينئذ التزاحم في مقام الامتثال كما في التزاحم ، فيكون فعليّة كلّ منهما موجبا لعدم فعليّة الآخر ؛ لعدم موضوعه وهو القادر .
وأمّا على القول بالسببيّة الإماميّة فلا بدّ من القول بالتعارض وإعمال عمله ؛ لأنّ القائل بالمصلحة السلوكيّة من الإماميّة إنّما يقول بها في سلوك الحجّة ، والمفروض أنّ دليل الحجيّة يستحيل أن يشملهما معا . هذا كلّه مقتضى القاعدة في المتعارضين المتكاذبين وقد عرفت أنّه التساقط . نعم ورد في خصوص تعارض الخبرين مرجّحات يعمل بها إن وجدت ، وإلّا فالشارع حكم بالتخيير مع عدمها فيخرج عن مقتضى القاعدة في خصوص الخبرين المتعارضين ، وفي غيرهما المرجع التساقط كما تقدّم .
وهذا بخلاف باب التزاحم فإنّ دليل الحجيّة شامل لهما معا وكلّ منهما واجد لشرائط الحجيّة ، غاية الأمر أنّ امتثال أحدهما يوجب انعدام القادر الذي هو موضوع الدليل الثاني ، فبعد شمول دليل الحجيّة لهما يكون التخيير لو لم يمكن مرجّح والترجيح عند تحقّق المرجّح بمقتضى القاعدة ؛ لأنّ الضرورة فيه تقدّر بقدرها ، فالعجز عن أحدهما لا عنهما ، فحينئذ يحكم العقل بترجيح أحدهما فتتقدّم على الثاني ، وإن لم يكن مرجّح فالتخيير .
فالحاكم بالترجيح والتخيير في باب التزاحم هو العقل على طبق القاعدة ، والحاكم في باب التعارض بالتخيير والتراجيح الشرع على خلاف القاعدة . وحينئذ فيقع الكلام في مرجّحات باب التزاحم فنقول :
غاية المأمول — صفحة 449
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٤٩