تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المأمول — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

الكلام هنا في تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها في الإطلاق والاشتراط وعدمها

هل يعتبر في وجوب المقدّمة أكثر من تحقّق ذاتها أم لا يعتبر ؟ الأقوال في المقام خمسة : أحدها : أنّه لا يعتبر في وجوب مقدّمة الواجب المطلق شيء غير تحقّق ذاتها « 1 » . الثاني : أنّه يعتبر في وجوبها إرادة ذي المقدّمة وهو المنسوب إلى صاحب المعالم « 2 » . الثالث : أنّه يعتبر في الواجب منها قصد التوصّل ، سواء أوصلت أم لا ، وهو قول الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات « 3 » . والفرق بينه وبين قول صاحب المعالم أنّ قول صاحب المعالم تقييد الوجوب بإرادة ذي المقدّمة ، وقول الشيخ تقييد الواجب مع إطلاق الوجوب .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 142 - 143 . ( 2 ) معالم الدين : 71 . ( 3 ) مطارح الأنظار 1 : 353 - 354 .