تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

[ المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]

( مسألة 71 ) : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب ( 1 ) .

[ الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ]

( مسألة 72 ) : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل الّا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ النّاقل أو من ألفاظه في رسالته والحاصل انّ الظنّ ليس حجّة الّا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل ( 2 ) .
شرح
الحكميّة فلا مجال للتقليد لأنّ العامي لا يمكنه الفحص ومع عدمه لا يجري الأصل ؛ فلاحظ . ( 1 ) قد مرّ الكلام حول اشتراط العدالة وعلى فرض القول بالاشتراط لا يجوز تقليد مشتبه الحال لعدم جواز الأخذ بالدّليل في الشبهة المصداقيّة نعم لو كان عادلا ثمّ شكّ في عدالته بقاء يحكم ببقائها ببركة الاستصحاب وامّا تصرّفه في الأمور فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ومرّ الكلام حوله . ( 2 ) إذ الظنّلا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ *وامّا الظهور فهو حجّة ولا تحتاج حجيّته على حصول الظنّ الشخصي . هذا تمام الكلام في الاجتهاد والتقليد ؛ وقد فرغنا عنه في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الثاني من السنة ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعين ؛ ( 1398 ) على مهاجرها وآله آلاف التحيّة والسلام .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 164 | السيد تقي الطباطبائي القمي