تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

[ إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل ]

( مسألة 69 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وإن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) .

[ لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصح‌اب في الشبهات الحكميّة ]

( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة وامّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد ان قلّد مجتهده في حجيّتها مثلا إذا شكّ في انّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له اجراء أصل الطهارة لكن في انّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له اجرائها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الاجراء ( 2 ) .
شرح
هذا المقام أنه على ما في تقريره الشريف وثانيا وأورد في مورد خاصّ ولا يكون دليلا للعموم الّذي هو محلّ الكلام . وامّا المقام الثاني : في الشبهة الحكميّة يلزم أن يرجع كلّ من الطرفين إلى مرجعه فلو لم يتمّ النزاع بان كان كلّ منهما مقلّدا لشخص أو كان أحدهما مجتهدا والآخر مقلّدا لمجتهد آخر أو كانا مجتهدين فيلزم أن يرفع النزاع إلى حاكم آخر ونلتزم بلزوم كونه أعلم ؛ نعم إن كان أحد طرفي النزاع أعلم فلا ينحلّ النزاع الّا بالترافع إلى غير الأعلم . ( 1 ) قد مرّ الكلام في هذه المسألة ؛ فلا نعيد . ( 2 ) والوجه فيه انّ الفحص لا يلزم في الشبهة الموضوعيّة فإذا قلّد المجتهد في جواز اجراء الأصل يجوز له الاجراء فيها كيفيّة موارد تقليده وأمّا في الشبهة