شرح
وربما يستدلّ لهذا المدّعى بعدّة روايات منها : مقبولة عمر بن حنظلة « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا وثانيا انّها واردة في الشبهة الحكميّة .
ومنها : ما رواه موسى بن أكيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقّ فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما ؛ قال : وكيف يختلفان ؟ قال : حكم كلّ واحد منهما للّذي اختاره الخصمان ؛ فقال : ينظر إلى أعدلهما وافقههما في دين اللّه فيمضي حكمه « 2 » .
وفيه انّها ضعيفة بذبيان بن حكيم .
ومنها : ما رواه داود بن الحصين ؛ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ؛ فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما ؛ عن قول ايّهما يمضي الحكم ؟ قال : ينظر إلى افقههما واعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ؛ ولا يلتفت إلى الآخر « 3 » وهذه الرواية ضعيفة امّا بطريق الشيخ فبحسن بن موسى الخشّاب وامّا بطريق الصدوق فبحكم بن سكين .
ومنها : عهده عليه السلام إلى الأشتر فانّه عليه السلام كتب اليه اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك « 4 » ؛ ويرد عليه أولا انّ السند غير تام كما صرح به سيدنا الأستاذ في
هامش
( 1 ) لاحظ ص 59 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 45 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 20 .
( 4 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 18 .