تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
يستحق العقاب على مخالفة الواقع لو لم يتفحص أو لا وجهان : أحدهما : أنّه يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذ المراد من البيان هو البيان الواصل والمفروض أنّه غير واصل . وثانيهما : هو التفصيل بين وجوب الفحص لآية السؤال والأخبار الدالة على وجوب التعلم فالحق عدم استحقاق العقاب لعدم امكان التعلم وتحصيل العلم بالأحكام فالمورد لا يكون مشمولا للأدلة المذكورة . وبين وجوب الفحص لأجل العلم الإجمالي أو لأجل أدلة التوقف والاحتياط فالحق استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لكونه منجّزا بالعلم الإجمالي أو أدلة وجوب الاحتياط ولقائل أن يقول محل الكلام في وجوب الفحص لا يختص بموارد العلم الإجمالي بل يعمّ موارد احتمال التكليف بلا علم هذا مضافا إلى معارضة أدلّة التوقف والاحتياط مع أدلّة البراءة ويمكن الجمع بينهما بحمل أدلّة الاحتياط على صورة التمكن من إزالة الشبهة بمثل الفحص والمفروض في المقام أنّه لا يتمكن من ذلك هذا كله بالنسبة إلى استحقاق العقوبة على المخالفة وأمّا الصحة والبطلان فهو كما يلي إن شاء اللّه تعالى .

حكم الصحة أو فساد عمل الجاهل بلا فحص وتعلّم

إذ اعمل الجاهل بلا فحص وتعلّم فيحكم ببطلان عمله بحسب الظاهر ما لم ينكشف الواقع والمراد من الحكم بالبطلان ظاهرا هو عدم جواز الاجتزاء به في مقام الامتثال بحكم العقل لاحتمال مخالفة المأتي به مع الواقع والمفروض أنّه لا مؤمّن له في الاكتفاء به لأنّ المفروض أنّه لم يتفحص ولم يتعلم هذا كله فيما إذا لم ينكشف الواقع وإلّا ففيه صور : الصورة الأولى : أن تنكشف مخالفة المأتي به مع الواقع إما بالعلم الوجداني أو بالتقليد عن المجتهد الذي يجب الرجوع إليه حين العمل أو يجب الرجوع إليه فعلا ففي هذه الصورة