الاتفاق لزم استحقاقه العقوبة مع اتيانه الواجب حيث ترك التعلم الذي هو واجب نفسي وهو كما ترى .
والأولى أن يجاب عن الأشكال بأنّ الواجب المشروط يكون متعلقا للإرادة الفعلية من الآن على تقدير تحقق شرطه كما يساعد عليه الوجدان وملاحظة الانسان مطلوبات نفسه فإذا علم الإنسان بحصول الشرط في المستقبل وجب عليه تحصيل مقدماته فعلا .
أو يجاب بأنّ أدلّة وجوب تحصيل العلم كأدلّة وجوب الاحتياط فكما أنّ وجوب الاحتياط طريقي فكذلك وجوب تحصيل العلم وكما أنّه لو عصى الأول يعاقب على ترك الواقع لتنجّزه عليه فكذلك لو عصى التكليف بوجوب تحصيل العلم فلو ترك الواقع المحتمل من جهة ترك تحصيل العلم يعاقب عليه .
وفيه أنّ تعلق الإرادة الفعلية من الآن على تقدير تحقق شرطه يكون بمعنى أنّ الإرادة فعلية والمراد استقبالى وعليه فلا فرق بين هذا وبين الواجب المعلق في جواز دفع الاشكال به فإنّ الوجوب في كليهما فعلي والواجب استقبالي .
وعليه فالقول بالواجب المعلّق لدفع الاشكال لا مانع منه .
هذا مضافا إلى أنّه لا يقاس المقام بوجوب الاحتياط وطريقيته لأنّ احتمال التكليف الفعلي موجود فيه بخلاف المقام قبل الوقت أو الشرط .
نعم يمكن أن يقال بناء العقلاء على صحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت إذا التفت المكلف وتمكّن منها في الجملة ولو بالتعلم والتفحص وذلك لقبح تفويت الملاك ووجوب تحفّظه .
فتحصّل أنّ التفحص والتعلم واجب ولو في الموقتات والمشروطات وذلك لقبح تفويت الملاك التام ووجوب حفظه عند العقل والعقلاء ولو لم نقل بالواجب المعلق أو بالوجوب النفسي فلا تغفل .
بقي هنا شيء وهو أنّه إذا كان الواقع بحيث لو تفحّص المكلف عنه لا يصل إليه فهل
عمدة الأصول — صفحة 386
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٦