الملاقي بالفتح في هذه الصورة حال الملاقي بالكسر في الصورة الأولى في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وأنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة لا إجمالا ولا تفصيلا .
عمدة الأصول — صفحه 186
پدیدآورندگان: السيد محسن الخرازي
ص۱۸۶
پدیدآورندگان: السيد محسن الخرازي