تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
لاشتراكهما في كون العلم الإجمالي بالنجاسة مقدما على العلم بالملاقاة ومع تقدم العلم الإجمالي بالنجاسة على العلم بالملاقاة يتساقط الأصلان فيهما بالمعارضة ويتنجّز التكليف ويجب الاجتناب عن الملاقي بالفتح وطرفه ولا أثر للعلم بالملاقاة بعد تنجز التكليف بالعلم الأوّلى فإنّ العلم بالملاقاة وإن كان يوجب علما اجماليا بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر إلّا أنّه لا أثر لهذا العلم بالنسبة إلى الطرف الآخر لتنجز التكليف فيه بمنجز سابق وهو العلم الأوّلى فلا مانع حينئذ من الرجوع إلى الأصل اعني أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر لو لم يعارض مع أصالة الحلية في عدل الملاقي بالفتح وإلّا فيجب الاحتياط كما لا يخفى . المسألة الثانية : أنّه لو حصل للأصل الجاري في هذا الملاقي بالكسر أصل آخر في مرتبته بحيث يحصل المعارضة بينهما كما لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر ففي هذه الصورة يحصل العلم الإجمالي بوجود النجاسة في هذا الملاقي بالكسر أو في ذلك الملاقي بالكسر فالأصل الجاري في كلّ طرف يعارض للأصل الجاري في الآخر فيرجع إلى العلم الإجمالي وهو يقتضي وجوب الاحتياط . المسألة الثالثة : هي ما إذا حصلت الملاقاة والعلم بها ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالفتح والملاقي بالكسر أو بنجاسة الطرف الآخر ومقتضى العلم الإجمالي هو وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بل الأمر كذلك مع مقارنة العلم بالملاقاة مع العلم بالنجاسة كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء وعلمنا اجمالا في تلك الحال بوقوع نجاسة فيه أو في اناء آخر . ودعوى : أنّ الأصل الجاري في الملاقي بالكسر متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقي بالفتح إذ الشك في نجاسة الملاقى بالكسر ناش عن الشك في نجاسة ما لاقاه ولا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي بالكسر إلّا بعد سقوط الأصل فيما لاقاه وبعد سقوطه للمعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر يجرى الأصل في الملاقي بالكسر بلا معارض فيحكم بالطهارة .