تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الملاقي بالفتح في هذه الصورة حال الملاقي بالكسر في الصورة الأولى في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وأنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة لا إجمالا ولا تفصيلا .