الملاقي بالفتح في هذه الصورة حال الملاقي بالكسر في الصورة الأولى في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وأنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة لا إجمالا ولا تفصيلا .
عمدة الأصول — صفحة 186
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٦
مساهمون: السيد محسن الخرازي