تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مندفعة : بما مرّ من أنّ الأصل الموافق لا يكون متأخرا لقصور أدلة اعتبار الأصول عن إفادة ذلك لاختصاصها بالأصل الموافق . هذا مضافا إلى أنّ الأصل الجاري في الملاقي بالكسر ليس متأخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر كما أنّ الأصل الجاري في الملاقي بالفتح ليس متأخرا عنه فكما يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقي بالفتح وجريانه في الطرف الآخر كذلك يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقي بالكسر وجريانه في الطرف الآخر وبالنتيجة تسقط الأصول ويكون العلم الإجمالي منجّزا فيجب الاجتناب عن الجميع الملاقي بالفتح والملاقي بالكسر والطرف الآخر . على أنّ التقدم والتأخر الرتبى إنّما تترتب عليهما الآثار العقلية دون الأحكام الشرعية لأنّها مترتبة على الوجودات الخارجية التي تدور مدار التقدم والتأخر الزماني دون الرتبى فالسبب والمسبب إذا كانا معينين في الوجود يعمهما دليل الحكم في عرض واحد . ثم لا فرق فيما ذكر من وجوب الاحتياط بين أن يكون زمان النجس المعلوم بالاجمال بوجوده الواقعي سابقا على زمان الملاقاة كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الإنائين كان نجسا يوم الخميس ولاقى أحدهما ثوب يوم الجمعة وبين أن يكون زمانهما متحدا كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء وعلمنا اجمالا بوقوع نجاسة فيه أو في إناء آخر في تلك الحال . والوجه فيه ان النجس المعلوم بالاجمال في هذه الصورة وإن كان سابقا بوجوده الواقعي على زمان الملاقاة إلّا أنّه مقارن له بوجوده العلمي والتنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي وحيث إنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأطراف متأخر عن الملاقاة فلا محالة يكون الملاقي بالكسر أيضا من أطرافه ولا أثر لتقدم المعلوم بالاجمال بوجوده الواقعي على الملاقاة واقعا . المسألة الرابعة : هي ما إذا علم بالملاقاة ثم علم اجمالا بنجاسة الملاقي بالفتح أو الطرف الآخر ولكن كان الملاقي بالفتح حين حدوث العلم خارجا عن محلّ الابتلاء فانّه حينئذ تقع