العلم بها تشريع محرّم . فتحصّل : أنّه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين وفي أطراف العلم الإجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزاميّة . « 1 » ( 1 ) مصباح الأصول 3 / : 51 - 53 .