تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

الخلاصة :

تنبيهات :

التنبيه الأوّل : أنّ قبح العزم وحسنه تبع لما يتعلّقان به من المعصية والطاعة . وقبح المعصية بما أنّها هتك لحرمة المولى ذاتيّ ، وحسن الطاعة بما أنّها رعاية لحرمة المولى ذاتيّ . وعليه فقبح العزم في التجرّي مثلا ليس لما أنّه عزم بما هو عزم ، بل لما أنّه عزم للمعصية ومؤدّ إليها ، بالأخرة ، إذ المعصية الواقعيّة أو المعلومة مصداق للهتك ، والعزم على الهتك ليس مصداقا للهتك ، بل قبحه يكون من جهة تعلّقه بالهتك القبيح . ومقتضى ما ذكر ، أنّ القبيح ، هو العزم المتعقّب بالفعل الخارجي مع زعم كونه معصية لصدق الهتك حينئذ ، وإن لم يكن الفعل المذكور معصية في الواقع ، والهتك قبيح ذاتا ، ولا وجه لتخصيص القبح بمجرّد العزم ولو مع قطع النظر عن وجود متعلّقه . ودعوى أنّ القبيح يصدق على ما إذا صار بصدد الجري الخارجي فيما يخالف رضا المولى ، ولكن لم يتحقّق منه أيّ عمل خارجيّ أصلا لمانع أقوى منه ، كما لو أراد أن يسبّ المولى ، فوضع شخص يده على فمه ومنعه عن التفوّه بأيّ كلمة ، فلا إشكال في صدق التجرّي والهتك وغيرهما على مجرّد كون العبد في مقام الخروج عن العبوديّة ، وبصدد مخالفة المولى ومجرّد الجري النفسيّ على طبق الصفة الكامنة في النفس ، فإذا اتّضح صدق هذه العناوين على العمل النفسيّ في مورد كشف ذلك عن أنّ هذه العناوين ليست من عناوين الفعل الخارجي ، بل هي من عناوين النفس . مندفعة بأنّ مجرّد العزم مع قطع النظر عن الفعل الخارجيّ ليس بهتك وقبيح ،