عن أفراد العامّ ، فأصالة عدم التخصيص تجري في العامّ ، إذ لا معارض لها بعد أنّ المفروض ، أنّ الطرف الآخر خارج عن أفراد العامّ ، فإذا قيل - لا تكرم زيدا - ، ودار أمر زيد بين زيد الجاهل ، وزيد العالم ، تجري أصالة العموم في قوله أكرم العلماء ، ويحكم بوجوب إكرام زيد العالم ، فالعامّ يدلّ بالدلالة المطابقيّة على وجوب إكرام زيد العالم ومقتضى ذلك انتفاء حرمة الإكرام عن إكرام زيد العالم وإثباتها لزيد الجاهل ، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي إلى علمين تفصيليّين ، أحدهما العلم بوجوب إكرام زيد العالم ، وثانيهما العلم بحرمة إكرام زيد الجاهل .
وأمّا إذا كان أطراف المعلوم بالإجمال من أفراد العامّ ، كما إذا قيل لا تكرم زيدا العالم وهو مردّد بين زيدين العالمين فالعلم الإجمالي يمنع عن جريان أصالة عدم التخصيص في كلّ طرف للمعارضة ، نعم لو كان لأحدهما مرجّح فأصالة العموم جارية فيه ويعمّه العامّ .
عمدة الأصول — صفحة 148
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٨