تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

الخلاصة : الفصل الثالث في حجّية العامّ المخصّص في الباقي بعد تخصيصه بالمخصّص المجمل

ولا يخفى عليك أنّ المخصّص قد يكون مجملا ، وهو إمّا بحسب المفهوم أو بحسب المصداق . والأوّل : إمّا من جهة دوران المخصّص بين الأقلّ والأكثر ، كدوران معنى الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط أو الأعمّ من مرتكب الصغيرة . وإمّا من جهة دوران المخصّص بين المتباينين ، كقولنا : « أكرم العلماء إلّا زيدا » وافترضنا تعدّد زيد في العلماء . ثمّ إنّ المجمل المفهومي إمّا متّصل وإمّا منفصل ، فهذه أربعة أقسام للمجمل مفهوما . والثاني - وهو المجمل بحسب المصداق - يكون من جهة عروض الاشتباه الخارجي وإن كان مفهوم المخصّص واضحا ، كما إذا شكّ في فسق شخص ولم تكن له حالة سابقة لتبادل أحواله ، فحينئذ يشكّ في انطباق عنوان العامّ أو الخاصّ من جهة الاشتباه الخارجي ، وهو على قسمين متّصل ومنفصل ، فمجموع ستّة . لا إشكال في سراية الإجمال حقيقة إلى العامّ فيما إذا كان الخاصّ المجمل متّصلا ،
عمدة الأصول — صفحة 127 | السيد محسن الخرازي