الواضح تحقّق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إيجاد الصلاة بداهة عدم إمكان إرادة الإزالة مع فعل الصلاة ، فلا يلزم من ذلك محذور ارتفاع النقيضين .
وفي الثاني نقيض الترك المرفوع به هو الفعل ونقيض خصوصيّة عدمها الرافع لها ، فيكون الفعل محرّما لوجوب نقيضه . ومن الواضح أنّ الفعل مقترن أيضا بنقيض تلك الخصوصيّة المأخوذة في طرف الترك ، فلا يلزم أيضا محذور ارتفاع النقيضين « 1 » .
أورد عليه سيّدنا الامام المجاهد قدّس سرّه بأنّ فيه - بعد الغضّ عمّا مرّ من الاشكال في كون الواجب هو العلّة التامّة أو المقدّمة الفعليّة غير المنفكّة - إنّ العلّة التامّة إذا كانت متعلّقة للإرادة الواحدة فلا محالة تكون ملحوظة في مقام الموضوعيّة بنعت الوحدة ، وإلّا فالمتكثّر بما هو كذلك لا يمكن أن تتعلّق به إرادة واحدة لأنّ تشخّص الإرادة بالمراد وتكثّرها تابع لتكثّره ؛ فالموضوع للحكم إذا كان واحدا يكون نقيضه رفعه ، وهو رفع الواحد الاعتباريّ في المقام لا فعل الصلاة وعدم الإرادة ، ضرورة أنّ نقيض كلّ شيء رفعه أو كونه مرفوعا به ، والصلاة لم تكن رفع هذا الواحد الاعتباري ولا مرفوعة به . أمّا عدم كونها رفعا فواضح ، وأمّا عدم كونها مرفوعة به فلأنّه أمر وجوديّ لا يمكن أن يكون رفعا ، فرفعه عدمه المنطبق على الصلاة عرضيّا وعلى الترك المجرّد .
وكذا الحال في المقدّمة الخاصّة ، أي الترك غير المنفكّ ، فإنّه في مقام الموضوعيّة للإرادة الواحدة غير متكثّر وعدم هذا الواحد نقيضه ، والمفردات في مقام الموضوعيّة غير ملحوظة حتّى تلاحظ نقائضها .
نعم ، مع قطع النظر عن الوحدة الاعتباريّة العارضة للموضوع يكون نقيض الترك هو الفعل ونقيض الخصوصيّة عدمها ، ولم يكن للخاصّ بما هو وجود حتّى يكون له رفع ،
هامش
( 1 ) نهاية الدراية : 1 / 360 مع تغييرها .