وصفات الراوي ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة أهل الرأي والقياس كما أسلفنا ، ولكن هل يجب الوقوف عندها والاقتصار عليها ، أو يسوغ التعدي عنها إلى مرجح يقرب الخبر من الحق والواقع ؟ قال النائيني : الأقوى وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي عنها . وقال الأنصاري بعدم الاقتصار ووجوب الأخذ بكل مرجح يقرب إلى الواقع ، وهذا هو المشهور ، وعليه جمهور المجتهدين والمحققين ، وهو الحق بالأدلة التالية :
1 - ان المستفاد من الأخبار هو التخيير بين المتعارضين مع التعادل كما سبقت الإشارة ، فإذا احتملنا وجود مرجح غير منصوص عليه في أحد الخبرين يدور الامر بين التعيين والتخيير ، ومن المسلّمات الأولية أن العقل يحكم بالتعيين تحصيلا لليقين بفراغ الذمة والخروج عن العهدة ، والطرف الثاني مشكوك فينفى بالأصل .
2 - عمل العقلاء قديما وحديثا ، فإنهم إذا خيروا بين أمرين اختاروا بفطرتهم ما يظنونه الأرجح والأصلح .
3 - قال الأنصاري ما معناه : من دقق النظر في أخبار الترجيح ينتهي لا محالة إلى الجزم بأن المرجحات المنصوصة هي وسيلة إلى الواقع ، وليست غاية في نفسها ، وإذن فكل ما يقرب إلى الواقع فهو مرجح سواء أنص عليه الشارع أم سكت عنه ، بالإضافة إلى حديث « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » حيث دل بعمومه على أنه إذا دار الأمر بين شيئين ، في أحدهما للريب ، والآخر لا ريب فيه - وجب العمل بالسليم من الريب ، وترك ما يشوبه الريب . ومن البديهي إذا وجد المرجح في أحد الخبرين ينتفي الريب عنه بالنسبة إلى العاري عن المرجح ، فيتعين العمل بالأول .
والخلاصة ان الحكم في الخبرين المتكافئين هو التساقط بحسب الأصل ، والتخيير بحسب القاعدة الثانوية المستفادة من الاخبار ، وإذا وجدت مزية في أحدهما دون الآخر فصاحبها المقدم سواء أكانت منصوصة أم لا نص عليها ، وإذا كان لكل خبر مزية تخصه مع اختلافهما في النوع - وازن المجتهد بينهما بنظره وورعه .
وختاما فإن الغرض الأول من هذه الصفحات أن تكون تبصرة للمبتدي ، وتذكرة للمنتهي ، فإن بلغت هذه الغاية فمن توفيق اللّه وفضله وإلا فهي جهد العاجز ، فقد بدّلت أقصى ما أملك من جهد بخاصة من أجل تفهم أقوال الشيخ الأنصاري ،
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 448
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٤٨