تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

الشبهة الوجوبية

معناها

معنى الشبهة الوجوبية هنا أن يشتبه الواجب بغير الحرام ، وأن يكون المكلف قادرا على الموافقة القطعية إذا كانت محصورة ، ويأتي الكلام ، أما التقييد بغير الحرام فللاحتراز من الوقوع في المعصية ، ومثال ذلك أن يعلم المكلف بأن عليه فريضة لا يدري : هل هي صلاة الصبح أو الظهر ، والاحتياط ممكن دون أي محذور لأن إحدى الصلاتين واجبة ، والثانية لا يحرم فعلها .

أقسامها

وللشبهة الوجوبية العديد من الأقسام ، فهي باعتبار أسباب الشك تنقسم إلى حكمية وموضوعية ، فإن كان سببه عدم النص أو جماله أو معارضته فحكمية ، لأن الشك أتى من جهة الشارع ، وإن كان الشك لاشتباه الأمور الخارجية فموضوعية حيث لا يد للشارع ولا أثر له في هذا الإجمال والإبهام . وأيضا تنقسم الوجوبية باعتبار أطرافها إلى محصورة وغير محصورة على غرار الشبهة التحريمية ، وأيضا إلى تردد الواجب بين متباينين ، وبين الأقل والأكثر ، ومثال الأول اشتباه القبلة إلى جهتين أو أكثر ، ومثال الثاني الشك في التيمم عن الغسل : هل تكفي له ضربة على الصعيد أو لا بد من اثنتين ؟ . ويأتي المزيد من التوضيح والأمثلة إن شاء اللّه .