الشبهة التحريمية غير المحصورة
معناها
قلنا في فصل الاحتياط فقرة أسباب الشك : ان الشبهة التحريمية الموضوعية منها محصورة ومنها غير محصورة ، وتكلمنا عن الشبهة المحصورة وما يلحق بها من التنبيهات ، والآن نتحدث عن غير المحصورة ، وهي - في الغالب - ما توافر فيها أمران : الأول كثرة الأطراف ، والثاني أن يتمكن المكلف ويقدر عقلا لا عادة على ترك الأطراف كلها جمعاء ، ولكن مع الشدة والمشقة تماما كصيام الشيخ والشيخة ، ومثال ذلك المسافر يدخل بلدا ، ويعلم أن في بعض مطاعمه إناء أو خبزا أو إداما متنجسا ، ولكنه في حاجة ماسة إلى الطعام والشراب .
فإذا كثرت الأطراف ولا مشقة في تركها ، فليست من الشبهة المحصورة في شيء ، كحبة حنطة متنجسة من صاع ، وإذا قلّت الأطراف وكان في تركها بالكامل مشقة دخلت في المحصورة ، وسبق الحديث عنها وعن الاضطرار إلى بعض أطرافها . وأية غرابة في إلحاق الضيق والمشقة بالضرر والاضطرار ؟ قال سبحانه :
« وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
- 78 الحج » .
حكمها
وحكم الشبهة التحريمية الموضوعية غير المحصورة - جواز المخالفة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية . ومن أدلة القائلين بذلك : الاجماع ، وهو كما يعرف الجميع حدس في حدس على طريق القدامى .