وربما يكون الشك في كل منهما مسببا عن امر ثالث وهو العلم الإجمالي الموجود في البين ، ولا ثالث لهما .
وما توهم من أنه يمكن ان يكون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر كما في العامين من وجه ، فان الشك في إرادة العموم من كل منهما مسبب عن الشك في إرادة الآخر .
فاسد فان علة الشيء لا يعقل أن تكون معلولة له ، وبعبارة أخرى : الشك في إرادة العموم من كل منهما مسبب عن العلم بعدم إرادة العموم في أحدهما .
وعلى الأول : قد يكون ترتب المشكوك فيه في أحدهما على المشكوك فيه في الآخر عقليا ، وبعبارة أخرى : تكون السببية عقلية كترتب بقاء الكلي على بقاء الفرد .
وقد يكون شرعيا كترتب طهارة الثوب ، على طهارة الماء المغسول به .
والثاني : له أقسام : إذ تارة يلزم من العمل بهما مخالفة عملية للتكليف الإلزامي المعلوم ، وأخرى لا يلزم .
وعلى الثاني : ربما يقوم دليل من الخارج على عدم إمكان الجمع بين المستصحبين كتتميم الماء النجس كرا بطاهر حيث قام الإجماع على اتحاد حكم الماءين المجتمعين ، وربما لا يقوم دليل على ذلك .
وعلى الثاني : قد يكون لبقاء كل من المستصحبين اثر شرعي كما في الوضوء بالمائع المردد بين النجس والطاهر .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 33
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٣