تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

إذا ثبت كونه ملكا للمدعي سابقا

الجهة الخامسة : إذا لم يكن في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية لا كلام في حجية اليد عليها وترتيب آثارها ، وان ثبت بالوجدان أو بالبينة أو بالإقرار كونه ملكا لغيره سابقا . كما أنه لا كلام في ذلك ان كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية ، إلا أنه ثبت بأحد الطرق الثلاثة كونه ملكا لغير من يدعيها سابقا لإطلاق الأدلة . إنما الكلام في ما إذا ثبت كونه ملكا للمدعي سابقا أو كونه تحت يده التي هي أمارة كونه ملكا له « 1 » ، فالأكثرون على تقديم اليد اللاحقة وان صاحبها منكر والبينة على خصمه ، وعن الشرائع « 2 » اختيار تقديم الأولى ، وعن الإرشاد « 3 » الميل إليه ، وعن التحرير « 4 » احتمال التساوي ، والأول أقوى : إذ اليد الموجودة أمارة الملكية ، ولا يصلح استصحاب بقاء الملكية السابقة أو حكم اليد الأولى لمعارضتها لما تقدم من أنها من الأمارات ومقدمة على الاستصحاب .
هامش
( 1 ) كما حكاه السيد اليزدي في تكملة العروة ج 2 ص 145 - 146 ، مطبعة الحيدري ، طهران . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 899 ( الخامسة ) انتشارات الاستقلال طهران 1409 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 151 قوله « لو أقام بينة بعين بيد غيره انتزعت له » نشر جامعة المدرسين 1410 . ( 4 ) وهو ظاهر التحرير ( ط . ق ) ج 2 ص 196 حيث نقل كلام الشيخ بعدم سماع الدعوى ولا البينة سواء شهدت اليد منذ أمس أو بالملك منذ أمس ولم يرجح العلامة عقيب المسألة انها لصاحب اليد أو لصاحب البينة السابقة .