إذا أقر ذو اليد بان المال كان للمدعي
هذا كله في غير الإقرار ، واما لو أقر ذو اليد الحالية بان العين كانت للمدعي أو بيده سابقا ، فالمشهور بين الأصحاب انه ينقلب ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا ، واستشكل في ذلك في محكي الكفاية « 1 » وتبعه جمع من الأساطين « 2 » بل اختاروا عدم الانقلاب .
والكلام في ذلك يقع في موضعين :
الأول في أن الإقرار المزبور هل يوجب تشكيل دعوى أخرى أم لا ؟
الثاني : في أنه على فرض التشكيل هل ينقلب ذو اليد مدعيا والمدعى منكرا أم لا ؟
اما الموضع الأول : فقد استدل الشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » للتشكيل : بان دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدعي يرجع إلى دعوى انتقالها إليه ، وأوضحه المحقق النائيني ( ره ) « 4 » بأنه عند إقراره بان المال كان
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام للمحقق السبزواري ص 277 ( حجرية ) .
( 2 ) أكد الاشكال السيد اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 143 - 144 بعد أن نقل اشكال المحقق السبزواري في كفاية الأحكام / وفي الجواهر رجح اليد إلا أنه استشكل في الامر بناء على كون اليد أمارة على الملك في الجملة لا مطلقا ، راجع ج 40 ص 455 .
( 3 ) فرائد الأصول ج 2 ص 707 .
( 4 ) فوائد الأصول للنائيني ج 4 ص 611 .