پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷

جريان استصحاب مؤدى الأمارة

التنبيه الثاني : هل يعتبر في صحة الاستصحاب كون المستصحب محرزا بالوجدان ، أم يكفي فيها ، احرازه بالطرق والامارات ، بل بالأصول المحرزة ، بل وغير المحرزة أيضا وجوه وأقوال : والكلام يقع أولا في الامارات ثم في الأصول . اما إذا كان محرزا بالأمارة ، فقد يقال إنه لا يجري الاستصحاب ، لعدم اليقين بالثبوت ، بل ولا شك في البقاء ، إذ البقاء فرع الثبوت غير المحرز ، فيشك فيه على تقدير . وأجاب عنه صاحب الكفاية « 1 » فيها ، بما حاصله ان الاستصحاب ، إنما يكون شأنه اثبات البقاء على تقدير الحدوث ، وانه يكفي في جريانه الشك فيه على تقدير الثبوت ، ولا يعتبر فيه ثبوت المستصحب حدوثا ولا ترتب الأثر عليه ، فإذا ثبتت الملازمة الظاهرية بين الحدوث والبقاء ، فالدليل المتكفل للحدوث حجة على بقائه . ثم إنه أورد على نفسه بأنه قد اخذ اليقين بالثبوت والحدوث في التعبد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين في المقام . وأجاب عنه : بان اليقين اخذ مرآتا وطريقا لثبوته ، ليكون التعبد في بقائه
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول ص 404 - 405 .