فلو أتى المكلف ببعض المحتملات برجاء إصابة الواقع وصادف الواقع فقد قصد القربة بفعله وأتى بالعبادة على وجهها ، فتكون صحيحة ومجزية .
ويترتب على ذلك أنه لو دار امر الواجبين المترتبين كالظهر والعصر بين أفعال متعددة كما لو علم بنجاسة أحد ثوبيه لا يعتبر في صحة الثانية ، الفراغ اليقيني من الأولى ، بل يكفي الإتيان ببعض محتملاتها .
فإذا صلى الظهر في أحد ثوبيه ، له ان يصلى العصر في ذلك الثوب ، ولا يتوقف الإتيان بالعصر على الإتيان بالظهر في ثوبيه .
نعم ليس له ان يصلي العصر في الثوب الآخر : فإنه يحتمل ان يكون هو الطاهر فيكون قد أتى بالعصر قبل الظهر .
وان شئت قلت إنه يعمل إجمالا بعدم الأمر بالعصر في ذلك الثوب ، اما لنجاسته أو لوقوع العصر قبل الظهر .
لو كان متعلق العلم عنوانا مرددا بين عنوانين
الأمر الرابع : لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين ان يكون المعلوم عنوانا معينا ذا حقيقة واحدة ، كما لو كان المعلوم خصوص نجاسة أحد الماءين أو غصبية أحدهما ، أو ما شاكل ، وبين ان يكون المتعلق عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الماءين أو غصبيته .
وذلك لان الميزان في تنجيز العلم الإجمالي وحرمة مخالفته القطعية ،