وبعض النصوص الوارد في الجبن « 1 » ويؤيده ما روى عن الإمام على أنه ما اجتمع الحرام والحلال الأغلب الحرام الحلال « 2 » .
ولا يعارضها ما ورد في قطيع غنم « 3 » نزا الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم حيث قال ( ع ) يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما فكلما وقع
السهم عليه قسم غيره قسمين وهكذا حتى يبقي واحدة ، وما دل على الاكتفاء بصلاة واحدة إلى بعض الجهات المشتبه « 4 » وغير ذلك من النصوص .
فإن بعضها مطروح وبعضها مؤول ، وبعضها مختص بمورده ، فالأظهر وجوب الموافقة القطعية .
عدم وجوب الموافقة القطعية مع عدم إمكان المخالفة
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأول : انه إذا لم يحرم المخالفة القطعية في مورد لأجل عدم القدرة عليها ، كما لو علم بحرمة الجلوس في إحدى الدارين في أول طلوع الشمس ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 179 ح 30286 وح 30287 .
( 2 ) عوالي اللئالي ج 2 ص 132 وج 3 ص 466 . وفي مستدرك الوسائل ج 13 ص 68 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 169 ح 30261 وص 170 ح 30264 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 311 ح 5237 .