تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
3 - ما ذكره المحقق الخراساني « 1 » وتبعه صاحب الدرر « 2 » قال في الكفاية ان التحذر لرجاء ادراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ولم يثبت هاهنا عدم الفصل غايته عدم القول بالفصل انتهى . ويمكن الجواب عنه بوجهين : الأول : ان التحذر المطلوب في الآية ان أريد به التحذر في صورة احتمال المصادفة للواقع كان ما ذكر تاما ، ولكن الظاهر منها هو مطلوبية التحذر استنادا إلى قول المنذر . وعليه فإن كان قوله حجة لزم لزوم التحذر ، وإلا لم يحسن ذلك . وبعبارة أخرى : ان الظاهر كون ما يتحذر منه هو ما انذر به واتحادهما . والمنذر به إنما هو مخالفة التكليف بما انها موجبة للعقاب ، فلا محالة يكون التحذر المحبوب هو التحذر من العقاب ، واحتمال العقاب الذي يحسن الحذر منه ملازم لحجية قول المنذر ، ومعها يجب التحذر فتدبر فإنه دقيق . الثاني : ان مقتضى إطلاق الآية محبوبية التحذر حتى لو احتمل وجدانا ثبوت ضد ما انذر به كما لو اخبر المنذر بوجوب المحتمل حرمته واقعا فحينئذ لو كان قول المنذر حجة حسن التحذر ، ووجب ، وإلا لم يحسن لفرض تساوى الاحتمالين .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 298 - 299 . ( 2 ) درر الفوائد ج 2 ص 55 .