وقبل بيان تلك المحاذير ونقدها ، لا بد وان يعلم أن الصور المعقولة في موارد التعبد بالظن ست :
إحداها : عدم وجود الحكم في الواقع .
ثانيتها : وجود الحكم الواحد سنخا في الواقع والظاهر معا مع كون متعلقيهما ضدين .
ثالثتها : وجود الحكمين مع وحدة المتعلق ، وكون الواقع هو الحرمة ، والظاهر هو الوجوب .
رابعتها : عكس ذلك ، أي كون الواقع هو الوجوب والظاهر هو الحرمة .
خامستها : وجود الحكمين ووحدة المتعلق ، مع كون الحكم الواقعي لزوميا ، وجوبا كان ، أم حرمة والحكم الظاهري هو الترخيص .
سادستها : عكس ذلك أي كون الواقع ترخيصيا ، والظاهر لزوميا .
واما المحاذير التي توهم لزومها في هذه الصور ، فثلاثة :
الأول : نقض الغرض ، وهو يختص بالصورة الثالثة ، والرابعة ، والخامسة وتقريبه ، انه إذا تعلقت الإرادة الجدية بإيجاد عمل ، أو تركه ، وتصدى المولى لذلك ، بالأمر أو النهي يكون الأمر بالعمل بالأمارة غير العلمية المؤدية إلى خلاف الواقع ، بأحد الأنحاء المشار إليها نقضا منه لغرضه وهو من المستحيل حتى عند المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين .
والجواب عن ذلك : ان المولى إذا رأى في فعل مصلحة وغرضا مترتبا عليه ، وكان ذلك الفعل فعل الغير ، وكان الأثر مترتبا عليه في صورة إتيانه باختياره
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣١