وربما يستظهر من بعض كلماته في مسألة ما لو تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك .
وكيف كان فيرد على ما ذكره في وجه القول بالاكتفاء بالظن بالفراغ ، من عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، ان معنى وجوب دفع الضرر المحتمل انه ان صادف الواقع ترتب الضرر الذي هو العقاب في أمثال المقام ، فلا معنى لعدم الوجوب بهذا المعنى .
وبعبارة أخرى : ان هذا الحكم ليس شيئا زائدا على موضوعه حتى ينكره أحد ، مع أن لازم هذا الوجه عدم وجوب تحصيل الظن بالامتثال ، وكفاية الامتثال الاحتمالي ولا أظن أن يلتزم به أحد ، فالأظهر عدم اقتضاء غير القطع للحجية ثبوتا ، ولا سقوطا .
إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية
الجهة الثانية : في إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية والظن ، وليعلم انه ليس المراد بالإمكان المتنازع فيه في المقام هو :
الاحتمال كما هو المراد منه في قولهم ( كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ) : لعدم كون الاحتمال محل النزاع لكونه أمرا وجدانيا : ولعدم كون الإمكان بهذا المعنى موردا للأثر فلا يناسب مع البحث الأصولي .
ولا الإمكان الذاتي وهو ما كان بالنظر إلى ذاته لا اقتضاء بالإضافة إلى الوجود والعدم ، أي ما ليس بذاته ضروري الوجود كالباري تعالى ، ولا ضروري