تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وأخرى يكون مما ثبت الاكتفاء به بدليل الانسداد . وثالثة مما لم يثبت اعتباره . أما القسم الأول : فهو ملحق بالعلم التفصيلي بناء على ما هو الحق من أن المجعول في الأمارة المعتبرة هو الطريقية والكاشفية ، وان الحجة المعتبرة ، علم بالتعبد ، فعلى القول بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي لا بد من البناء على عدم جوازه مع التمكن من الامتثال الظني وعلى القول بجوازه يجوز في المقام أيضاً . نعم فرق بين العلم الوجداني والظن المعتبر ، وهو انه مع العلم الوجداني لا مجال للاحتياط ، لعدم احتمال الخلاف ، وله مجال مع الظن المعتبر ، فإنه لا ينافي مع الاحتمال الوجداني الذي هو الموضوع للاحتياط . وعلى هذا وقع الكلام بين الأعلام في جواز تقديم المحتمل على المظنون في صورة الاحتياط وعدمه ، واختار المحقق النائيني ( ره ) « 1 » الثاني ، ونسبه إلى الشيخ الأعظم « 2 » ، والسيد الشيرازي ( ره ) « 3 » ، حيث إنه في مسألة دوران الأمر بين القصر والتمام ، لمن سافر إلى أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع في يومه ، اختار الشيخ
هامش
( 1 ) راجع فوائد الأصول للنائيني ج 3 ص 71 - 72 ( المبحث السابع ) / أجود التقريرات ج 2 ص 323 ، وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 549 . / وقد حكى الأقوال في المسألة آية اللّه الخوئي ( قدِّس سره ) في مصباح الأصول ج 2 ص 85 . ( 2 ) فرائد الأصول ج 1 ص 26 . ( 3 ) انظر تقريرات المجدد الشيرازي ج 3 ص 346 - 349 .