المحتمل ، فإنه لاحتمال سقوط الأمر لا مجال لقصد الوجه .
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من عدم اعتبار قصد الوجه انه لا فرق بين التقديم والتأخير كما عرفت في جواب المحقق النائيني ( ره ) .
واما القسم الثاني : فقد اختار الشيخ الأعظم « 1 » تأخره عن الامتثال الإجمالي وتعجب من المحقق القمي ( ره ) حيث إنه بنى على حجية مطلق الظن من باب دليل الانسداد ، ومع ذلك ذهب إلى تقديم الامتثال الظني على الامتثال الإجمالي « 2 » .
وملخص القول في هذا القسم انه لو كانت نتيجة المقدمات هي حجية الظن عليه المتوقفة على بطلان الاحتياط للإجماع أو لغيره ، فحكمه حكم الظن الخاص ، ولا فرق بينهما إلا في الكاشف عن الحجية والدليل عليها ، وان كانت نتيجتها هي الحكومة التي حقيقتها ، تضييق دائرة الاحتياط ، ومن مقدماتها عدم وجوب الاحتياط ، لاوجه لتقديم الامتثال الظني على الاحتياط كما لا يخفى .
والمحقق القمي ( ره ) حيث يكون قائلا بالكشف ، ومصر عليه لا بالحكومة فعلى القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي ، يتم ما ذكره ، وإيراد الشيخ الأعظم ( ره ) عليه في غير محله .
وبما ذكرناه يظهر الحال في الظن غير المعتبر ، وانه لاوجه لتقديمه على الامتثال الإجمالي كما هو واضح .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 1 ص 25 .
( 2 ) راجع القوانين ج 1 ص 440 - 441 .