المنتهى ، أي الامتثال ، فالتضاد بينها ثابت ، لكنه تضاد بالعرض ، لا بالذات ، وتمام الكلام في محله ، وعلى أي تقدير لا يمكن اجتماعهما في واحد .
ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا
واما المقدمة الثالثة : وهي ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون التي هي أساس القول بالامتناع .
كما أن القول بان تعدده يوجب تعدد المعنون أساس القول بالجواز .
فقد أفاد المحقق النائيني ( ره ) « 1 » في مقام الجواب عنها ، بعد فرضه كون محل الكلام ، ما إذا تعلق الأمر بطبيعة ، والنهي بطبيعة أخرى وكانت النسبة بين العنوانين عموم من وجه .
واما إذا كانت النسبة عموما مطلقا فلم يتوقف في الامتناع : لاتحاد العنوانين في الخارج ، وان وجود الخاص في الخارج بعينه وجود للعام .
وانه يخرج عن محل الكلام ما إذا كانت النسبة بين الموضوعين عموما من وجه ، دون المتعلقين ، كما في قضيتي أكرم العالم ، ولا تكرم الفاسق ، وانه في هذا المورد يمكن ان يكون التركيب اتحاديا : إذ المشتق إنما ينطبق على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ خاص ولا مانع من عروض مبدءين على ذات واحدة واتصافها
هامش
( 1 ) راجع أجود التقريرات ج 1 ص 351 ( الرابع ) ثم أشار لذلك ص 352 ( الخامس ) ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 154 - 155 .