تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شخصين ، فيكون المخصص مجملا ويسرى اجماله إلى العام حكما لا حقيقة لما مر من أن المخصص المنفصل يوجب التصرف في المراد الجدِّي لا المراد الاستعمالي فيكون العام مجملا من حيث المراد الجدِّي . ثم إنه وقع الكلام في طائفة من الألفاظ المفردة والجمل في أبواب الفقه انها مجملة أو مبينة . والأول ، كلفظ ، الصعيد ، والغناء ، والكعب ، واليد في آية السرقة « 1 » عند السيد المرتضى وجماعة . والثاني : مثل لا صلاة إلا بطهور « 2 » ، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب « 3 » ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ « 4 » ، أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ « 5 » ، مما أضيف الحكم إلى الأعيان الخارجية . وحيث إن كل تلكم المباحث مباحث صغروية ، وليست مباحث كبروية ، ولا ضابطة كلية لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد ، فلا مناص إلا عن الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فإن كان له ظهور عرفي فلا كلام ، وإلا
هامش
( 1 ) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الآية 38 من سورة المائدة ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 365 باب 1 من أبواب الوضوء ح 960 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج 4 ص 158 باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4365 - 4368 . ( 4 ) الآية 23 من سورة النساء . ( 5 ) الآية 1 من سورة المائدة .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 474 | السيد محمد صادق الروحاني