ينافي وجوب صلاة الظهر أيضا ، لما فيها من المصلحة الواقعية ، الا ان يقوم دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد .
وسيمر عليك ما يرد على ما افاده المحقق الخراساني ( ره ) في المقام .
وتنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في الامارات .
الثاني : في الأصول .
والكلام في المقام الأول : في موردين :
الأول : بناءً على الطريقية .
الثاني : بناءً على السببية .
اما المورد الأول : فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء إذ بانكشاف الخلاف ينكشف عدم امتثال الامر الواقعي فالاجزاء يحتاج إلى دليل .
وقد استدل للاجزاء بوجوه يختص بعضها بما إذا كان الانكشاف بحجة شرعية ، ويعم بعضها ما لو كان الانكشاف بالقطع واليقين .
أحدها : ان الاجتهاد الأول كالاجتهاد الثاني فلا وجه لرفع اليد عن الأول بالثاني وإعادة الاعمال الواقعة على طبق الاجتهاد الأول « 1 » .
هامش
( 1 ) حكاه في أجود التقريرات عن بعض القائلين ج 1 ص 221 . ( من الفصل الثالث . . ومنه ظهر ) وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 291 .