ومنها : التفصيل بين الامارات والأصول ، فيجزى في المورد الأول : ولا يجزى في الثاني .
ومنها : ما اختاره المحقق الخراساني الذي سيمر عليك .
ومنها : غير ذلك من التفاصيل - وستمر عليك - .
وقبل الشروع في البحث لا بأس بنقل ما افاده المحقق الخراساني وبه يظهر موارد البحث .
محصل ما افاده ، ان مؤدى الامارة ، أو الأصل .
قد يكون حكما شرعيا جعل موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم آخر ، كالطهارة المجعولة قيدا للماء والتراب ، وشرطا لجواز الدخول في الصلاة ، وكحلية لحم حيوان خاص ، كالأرنب ، المجعولة قيداً لجواز الصلاة في الوبر المتخذ منه ، وما شاكل .
وقد يكون حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم آخر ، أو قيداً لموضوع حكم ، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة .
فالكلام في موردين :
اما المورد الأول : فاما ان يكون الحكم الظاهري ثابتا بأصل عملي ، كاصالة الطهارة والحلية ، والاستصحاب ( بناءً على ما يشير إليه في التنبيه الخامس من الاستصحاب ، من اختيار كون المجعول فيه الحكم المماثل ) .
واما ان يكون ثابتا بامارة شرعية ، كخبر الواحد ، والبينة ، وما شاكل .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 46
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٦