ولا يرد على ذلك ان لازمه جواز البدار واقعا وان علم بارتفاع العذر لأنه يصدق في أول الوقت عدم القدرة على جميع الأفراد .
فإنه يندفع بأن الظاهر من الدليل ان المسوغ هو العذر المستوعب المستمر من أول الوقت إلى آخرة .
اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري
واما المسألة الثالثة : وهي اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن التعبد بالامر الواقعي إعادة أو قضاءً وعدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم أو علمي .
فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال « 1 » :
منها : الاجزاء مطلقا .
ومنها : عدمه مطلقا .
ومنها : التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني ، وما إذا انكشف بعلم تعبّدي فيجزي على الثاني دون الأول .
ومنها التفصيل في الإمارات بين القول بالسببية ، والقول بالطريقية بالاجزاء على الأول مطلقا أو بعض اقسام السببية ، وعدم الاجزاء على
الثاني .
هامش
( 1 ) سيأتي تخريج الأقوال عند التعرض لها فانتظر .