لاحظ صحيح زرارة وفضيل عن الإمام الباقر في حديث متى استيقنت أو شككت في وقتها انك لم تصلها ، أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها ، ( فإن ) وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت ( فقد ) وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك ان تصليها
في أي حالة كنت « 1 »
فإن متعلق اليقين في قوله وان استيقنت بقرينة ما تقدم ، ترك الصلاة ، وعدم الاتيان بها كان ذلك لعذر شرعي أم عقلي أو لا عن عذر فمقتضى الصحيح ان الموضوع هو الترك وعليه فلا مانع من اثبات وجوب القضاء بالاستصحاب .
* * * * *
هامش
( 1 ) ما كان بين قوسين فهو في نسخة الكافي ج 3 باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 10 / الوسائل ج 4 باب 60 من أبواب المواقيت ح 5168 ، وفي الطبعة القديمة ح 1 .