اللهم الا ان يثبت عدم ترتب غرض على توسيط الأمر الأول ، فحينئذ يكون امرا به مطلقا هذا ما يقتضيه الأدلة الاجتهادية .
ولو لم يظهر من الأدلة شيء من هذه الاحتمالات فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو يقتضي الوجه الأخير ، لو دار الامر بين الوجهين الأخيرين .
واما مع احتمال الوجه الأول ، فهو مقتضى الأصل ، كل ذلك مما يقتضيه اصالة البراءة .
ويظهر ثمرة هذا البحث في شرعية عبادات الصبي وعدمها ، وقد
أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثامن من فقه الصادق في كتاب الحج « 1 » .
* * * * *
هامش
( 1 ) تعرض سماحته لعبادات الصبي في غير مورد من فقه الصادق منها ج 2 ص 451 ، وج 4 ص 76 ، وج 9 من الطبعة الثالثة من كتاب الحج ص 362 ( حقيقة النيابة وشروطها ) .