المحقق الخراساني اختار ذلك « 1 » فيما علم كون الغرض متعددا لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض في الآخر باتيانه .
وبعبارة أخرى : كون الاغراض متزاحمة لا يمكن جمعها في الوجود الخارجي ولأجله تقع المزاحمة بين الأمور .
المذهب الرابع : كون كل واحد من الفعلين واجبا بالوجوب التعييني
ولكن المتعلق في كل منهما مشروط بعدم الاتيان بالآخر ، ويتصور ذلك فيما كان الغرضان متزاحمين كما في الوجه السابق ، أو ان المولى ارفاقا وتسهيلا على المكلفين لم يوجب الجمع بين الغرضين .
المذهب الخامس : ان يكون الواجب هو الواحد من الفعلين أو الافعال معينا وهو الذي يعلم اللّه تعالى ان العبد يختاره .
المذهب السادس : كون الواجب هو الواحد المعين عند اللّه ويكون اتيان الآخر من باب اسقاط المباح للواجب .
المذهب السابع : ان الواجب هو الجامع الانتزاعي وهو مفهوم أحدهما أو أحدها الصادق على كل منهما أو من الافعال .
وقد استدل المحقق الخراساني « 2 » لما ذهب إليه فيما كان الغرض واحدا ، بوضوح ان الواحد لا يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن جامع بينهما
هامش
( 1 ) راجع كفاية الأصول ص 141 .
( 2 ) نفس المصدر .