الاشكال إذ الايراد انما هو في أن التقيد المعتبر متى يوجد ، هل هو قبل وجود الشرط أم بعده ، فعلى الأول يلزم وجود الامر الانتزاعي قبل وجود منشأ انتزاعه ، وعلى الثاني يلزم تحقق الإضافة مع عدم أحد طرفيها ، والجواب عن ذلك بأن نفس القيد مأمور به لا ربط له بالاشكال .
الثالث : ان لازم الالتزام بتعلق الامر بالقيد نفسه ، عدم الفرق بين الشرط والجزء وكون الشرط أيضا من المقدمات الداخلية لا المتوسطة ، فلا مورد حينئذ لالتزامه بكونه من المتوسطة كما صرح به .
فالحق في الجواب عن الايراد المذكور ، مضافا إلى النقض بالاجزاء :
فإن هذا الوجه يجري فيها أيضا إذ فيها أيضا التقيد داخل كالقيد ، مثلا في الصلاة الواجب هو التكبيرة - المتقيدة بمجيء التسليم بعدها ، فيسأل عن ظرف تحقق التقيد ، فإن كان حين التكبيرة لزم تحقق الامر الانتزاعي قبل تحقق منشأ انتزاعه ، وان كان حين التسليم لزم تحقق الإضافة مع عدم أحد طرفيها .
ان التقيد المزبور ليس امرا انتزاعيا من وجود القيد في ظرفه ، بل هو طرف للإضافة فلاحظ .
الواجب المشروط
الجهة الخامسة : في تقسيمات الواجب .
منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط .
ولا يخفى ان اتصاف الواجب بهما انما يكون عرضيا والمتصف بهما أولًا