يخلو عن الاشكال .
2 - ان لازم رجوع القيد إلى المادة - الذي نسب إلى الشيخ « 1 » وان انكر السيد العلامة الشيرازي والمحقق النائيني هذه النسبة « 2 » - هو إنكار الواجب المشروط ، وان القيد من قيود الواجب ، وكون الوجوب مطلقا فعليا ، فيرجع إلى الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول ( ره ) « 3 » ، ولازم القولين الآخرين البناء على وجود الواجب المشروط ، وكون القيد للوجوب ، لا للواجب فانكار الواجب المشروط ، والبناء عليه يبتنيان على البحث فيما يكون مرجع القيد .
3 - انه لا ريب ولا كلام في أن ظاهر القضية الشرطية بحسب القواعد العربية رجوع الشرط إلى الهيئة ، بداهة ان استعمال قضية ( إذا توضأت فصلِّ ) في مقام طلب الصلاة المقيدة بالوضوء يعد من الأغلاط ، وظهور قضية ( إذا زالت الشمس وجب الظهر ) في عدم الوجوب قبل الزوال .
وقد عرفوا القضية الشرطية بما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى ، ومعنى ذلك رجوع القيد إلى مفاد الجملة .
وبعبارة أخرى انها ظاهرة في كون المقدم قيدا للتالي وهو مفاد الهيئة فارجاع القيد إلى المادة خلاف الظاهر ، ومن التزم بذلك كالشيخ اعترف بأن قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة وانما التزم به لتخيل امتناع ذلك ثبوتا
هامش
( 1 ) راجع أجود التقريرات ج 1 ص 130 . وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 194 .
( 2 ) مطارح الانظار ص 49 .
( 3 ) الفصول الغروية ص 79 - 80 ( تمهيد مقال لتوضيح حال ) .