تعريف علم الأصول
الأمر السادس : في تعريف علم الأصول .
المعروف بين الأصحاب في تعريف علم الأصول ، " أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي " « 1 » .
قال في الكفاية « 2 » : الأولى تعريفه : " بأنه صناعة ، يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهي إليه في مقام العمل " انتهى .
ووجه الأولوية أمور ، عمدتها اثنان :
أحدهما : خلوه من ذكر العلم .
وهو متين ، إذ الأصول ليس هو العلم بالقواعد الخاصة ، بل هو الفن والصناعة ، وهي نفس المسائل التي يتعلق بها العلم تارة ، والجهل أخرى ، وأما العلم بتلك القواعد ، فهو العلم بالأصول ، لا علم الأصول .
ثانيهما : إضافة قيد : " أو التي ينتهي إليها في مقام العمل " لتدخل مسألة
هامش
( 1 ) تناقل هذا التعريف أغلب من كتب في الأصول ويمكن القول أنه لا يخلو كتاب من المتأخرين لم يتعرض له ومن ذلك صاحب القوانين ج 1 ص 5 / بدائع الأفكار ص 26 وغيرهما .
( 2 ) كفاية الأصول ص 9 .