تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
أقول أن هذا التضاد أيضا لا ينكر ، إلا أنه يمكن أن يكون من جهة أن ظاهر الحمل الشائع اتحاد زماني الجري والنسبة مع زمان التلبس ، لا من جهة ظهور المشتق في نفسه في ذلك .

أدلة القول بالوضع للأعم

وقد استدل للقول بالوضع للأعم بوجوه : أحدها : التبادر : وقد مر الكلام فيه . ثانيها : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ . وأورد عليه المحقق الخراساني بان عدم صحته في مثلهما إنما هو لأجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا « 1 » . وفيه : مضافا إلى أنَّا لا نتعقل إرادة معنى من الضرب أو القتل يكون باقيا بعد انقضاء المعنى الحدثي : انه بالوجدان لا يتصرف في مادتي الضرب والقتل إذا هيئتا بهيئة المفعول بل الظاهر أنه أريد بهما في ضمنهما ، ما يراد منهما إذا كانتا بهيئة الفاعل . فاختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب ، دون اسم الفاعل ، مع أنهما متضائفان ، غير سديد .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 48 ( الثاني : عدم صحة السلب ) .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 276 | السيد محمد صادق الروحاني