أقواها الأخير : وذلك لأنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالأعمّي ، عند من شك في الوضع للصحيح أو الأعم وكان عالما بان في
ترك الأجزاء المعلومة عقاب ، وأما في ترك المشكوك فيه فلا يكون ذلك محرزا لأن المأمور به هو ذوات الأجزاء والشرائط ، أو العنوان البسيط المنطبق على المجموع فيجري البراءة ويحكم بعدم العقاب عليه .
وان شئت قلت إنه يجرى البراءة عن وجوب ذلك العنوان البسيط كما تجرى عن وجوب الجزء المشكوك فيه .
وأما التمسك بالإطلاق فهو يشارك الصحيحي إذ الشاك لا يكون محرِزا لصدق المسمّى على الأجزاء المعلومة كما لا يخفى .
وأما بالنسبة إلى الثمرة الأخيرة ، فان أخذت الصلاة شرطا كما في الاقتداء ، فهو يشارك الصحيحي .
وان أخذت مانعا ، كما في مثال الصلاة خلف امرأة فهو يشارك الأعمّي .
أدلة القول بالصحيح
الجهة الرابعة : في أدلة القولين ، وقد استدل للصحيحي بوجوه :
أحدها : التبادر .
ويرده انه لا يتصور الجامع بين الأفراد الصحيحة ، سوى ما أفاده المحقق