تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أقواها الأخير : وذلك لأنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالأعمّي ، عند من شك في الوضع للصحيح أو الأعم وكان عالما بان في ترك الأجزاء المعلومة عقاب ، وأما في ترك المشكوك فيه فلا يكون ذلك محرزا لأن المأمور به هو ذوات الأجزاء والشرائط ، أو العنوان البسيط المنطبق على المجموع فيجري البراءة ويحكم بعدم العقاب عليه . وان شئت قلت إنه يجرى البراءة عن وجوب ذلك العنوان البسيط كما تجرى عن وجوب الجزء المشكوك فيه . وأما التمسك بالإطلاق فهو يشارك الصحيحي إذ الشاك لا يكون محرِزا لصدق المسمّى على الأجزاء المعلومة كما لا يخفى . وأما بالنسبة إلى الثمرة الأخيرة ، فان أخذت الصلاة شرطا كما في الاقتداء ، فهو يشارك الصحيحي . وان أخذت مانعا ، كما في مثال الصلاة خلف امرأة فهو يشارك الأعمّي .

أدلة القول بالصحيح

الجهة الرابعة : في أدلة القولين ، وقد استدل للصحيحي بوجوه : أحدها : التبادر . ويرده انه لا يتصور الجامع بين الأفراد الصحيحة ، سوى ما أفاده المحقق
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 194 | السيد محمد صادق الروحاني