فصل [ في نسخ الكتاب والسنّة والاجماع ]
ينسخ الكتاب ، والسنّة - متواترة « 1 » وآحادا - بالمثل . والكتاب بالمتواترة . وهي به ؛ لا أحدهما بآحادها .
والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ ؛ الّا ، ان يحقّق قبل انقطاع الوحي .
وقد تنسخ التلاوة ؛ لا الحكم ؛ ولا بالعكس ، وهما معا .
ويجوز بالاثقل « 2 » - ك : « عاشورا » ب : « رمضان » « 3 » - وبلا بدل - ك : آية الصدقة « 4 » - ومع قيد التأبيد ؛ ولا تناقض ؛ كالتخصيص .
وليس للمخالفين ما يعتدّ به .
هامش
- 1 / 224 - 220 ، وسائل الشيعة 3 / 10 ب 2 ح 10 ، 11 ح 11 ، 12 ، مستدرك الوسائل 3 / 12 ح 3 ، 13 ح 4 ، 14 ح 5 .
( 1 ) . م 1 ، م 2 : متواترا .
( 2 ) . د ، و ، م 1 ، م 2 : بالاشقّ .
( 3 ) . وسائل الشيعة 7 / 339 ب 21 ح 1 ، سنن أبي داود 2 / 326 ح 2442 ، الموطّأ 1 / 299 ب 11 ح 33 ، صحيح البخاريّ 1 / 341 ، الجامع الصحيح 3 / 127 ب 49 ح 753 ، صحيح مسلم 2 / 492 ب 19 ح 113 ، 493 ح 115 ، 116 ، 117 ، 495 ح 125 .
( 4 ) . المجادلة / 12 .