ويمكن ان يكون المعنى : انّ المتواترة بالمتواترة ، والآحاد بالآحاد ؛ لكن يبقى قسمان آخران ؛ أحدهما : الآحاد بالمتواتر ، والآخر : المتواتر بالآحاد ؛ واوّلهما لا شبهة في جوازه ؛ امّا ثانيهما ، فعندي فيه توقّف .
والكتاب به : اي : بالاجماع ؛ ك : تخصيص ما أوجبه آية القذف « 8 » من الثمانين بالحرّ ، بالاجماع ، على التنصيف في العبد .
وبنفسه : اي : بالكتاب ؛ كقوله - تعالى - :
« وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
« 9 » ، فقد خصّ بقوله - تعالى - :
« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
« 10 » .
وبالمتواتر : ك : تخصيص قوله - تعالى - :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ »
« 11 » ، بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « القاتل لا يرث » « 12 » .
عند « الشيخ » : مع قبوله بانّه حجّة « 13 » .
هامش
( 8 ) . النور / 4 .
( 9 ) . الطلاق / 4 .
( 10 ) . البقرة / 234 .
( 11 ) . النساء / 11 .
( 12 ) . وسائل الشيعة 18 / 388 ب 7 ح 1 ، سنن ابن ماجة 2 / 883 ب 14 ح 2645 ، 884 ح 2646 ، 913 ب 8 ح 2735 ، مسند أحمد 1 / 49 ، الجامع الصحيح 4 / 425 ب 17 ح 2109 .
( 13 ) . العدّة في أصول الفقه 1 / 126 .