شرح
لو لم يشترط فيه ، لم يشترط في مزكّيه « 1 » ؛ فكيف يحتاط في الفرع بأزيد ممّا يحتاط في الأصل .
فان قلت : مرجع هذا الاستدلال إلى القياس ؛ فلا تنهض حجّة علينا .
قلت : هو طريق قياسيّ بطريق الاولويّة ؛ وهو معتبر عندنا .
ولا يخفى : انّه يمكن ان يناقش في عدم زيادة الفرع على الأصل : ألا ترى انّ « العلّامة » في « الارشاد » « 2 » اكتفى على ثبوت هلال رمضان بشهادة العدل الواحد ، مع انّ تزكية الشاهد عنده لا تحصل الّا بعدلين ؟ وكذا شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة « 3 » ، مع انّ عدالتها لا تثبت الّا بعدلين ؟
ولعل مراده : انّ الشيء لا مزيد له على أصله ؛ الّا ، ما خرج بدليل ؛ والصورتان المذكورتان من ذلك القبيل ؛ وامّا ما نحن فيه ، فلا .
خبر الواحد : اي : في الشرعيّة ، وغيرها .
ك : الشهادة : اي : الشهادة في الطلاق ؛ إذ لا يقبل فيها ، الأخير ؛ الّا ، اثنان ، أو اربع على تفصيل مبيّن في موضعه .
قالوا : اي : « المحقّق » « 4 » واتباعه « 5 » .
بل أكثرها : اي : أكثر الاخبار « 6 » .
هامش
( 1 ) . م 1 : مزكّي الراوي .
( 2 ) . إرشاد الأذهان 2 / 160 . عبارته في كتاب الصوم هكذا : « ويعلم رمضان : برؤية الهلال ، وبشياعه ، وبمضي ثلاثين من شعبان ، وبشهادة عدلين مطلقا ؛ على رأي » .
( 3 ) . إرشاد الأذهان 2 / 160 .
( 4 ) . معارج الأصول / 150 .
( 5 ) . معالم الدين / 204 .
( 6 ) . م 1 ، د : أكثر اخبار الآحاد .