تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
لو لم يشترط فيه ، لم يشترط في مزكّيه « 1 » ؛ فكيف يحتاط في الفرع بأزيد ممّا يحتاط في الأصل . فان قلت : مرجع هذا الاستدلال إلى القياس ؛ فلا تنهض حجّة علينا . قلت : هو طريق قياسيّ بطريق الاولويّة ؛ وهو معتبر عندنا . ولا يخفى : انّه يمكن ان يناقش في عدم زيادة الفرع على الأصل : ألا ترى انّ « العلّامة » في « الارشاد » « 2 » اكتفى على ثبوت هلال رمضان بشهادة العدل الواحد ، مع انّ تزكية الشاهد عنده لا تحصل الّا بعدلين ؟ وكذا شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة « 3 » ، مع انّ عدالتها لا تثبت الّا بعدلين ؟ ولعل مراده : انّ الشيء لا مزيد له على أصله ؛ الّا ، ما خرج بدليل ؛ والصورتان المذكورتان من ذلك القبيل ؛ وامّا ما نحن فيه ، فلا . خبر الواحد : اي : في الشرعيّة ، وغيرها . ك : الشهادة : اي : الشهادة في الطلاق ؛ إذ لا يقبل فيها ، الأخير ؛ الّا ، اثنان ، أو اربع على تفصيل مبيّن في موضعه . قالوا : اي : « المحقّق » « 4 » واتباعه « 5 » . بل أكثرها : اي : أكثر الاخبار « 6 » .
هامش
( 1 ) . م 1 : مزكّي الراوي . ( 2 ) . إرشاد الأذهان 2 / 160 . عبارته في كتاب الصوم هكذا : « ويعلم رمضان : برؤية الهلال ، وبشياعه ، وبمضي ثلاثين من شعبان ، وبشهادة عدلين مطلقا ؛ على رأي » . ( 3 ) . إرشاد الأذهان 2 / 160 . ( 4 ) . معارج الأصول / 150 . ( 5 ) . معالم الدين / 204 . ( 6 ) . م 1 ، د : أكثر اخبار الآحاد .